للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه يثبت (١).

والثاني: لا يثبت (٢).

وإن عين في الأكبر (٣)، وأنه (استولدها) (٤) في ملكه، فهل يلحقه الأوسط، والأصغر؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنهما يلحقان به، ويرثان (٥).

والثاني: لا يلحقان به، فعلى هذا: هل يكونان في حكم أم الولد؟ فيه وجهان.

وإن عين في الأوسط، فالأكبر على الرق، وفي الأصغر وجهان، وإن لم يبين صفة الاستيلاد، ولا بين الوارث، فهل تصير أم ولد؟ فيه وجهان:

أحدهما: تصير أم ولد اعتبارًا بالظاهر.

وإن لم يبين، ولا بين الوارث، ولم تكن قافه، فإنه يقرع بينهم


(١) لأنه ولد أم ولده.
(٢) أي أنه عبد قن، لا يعتق بعتق أمه، لجواز أن يكون عبدًا قنا، بأن أحبل أمه وهي مرهونه، فثبت لها حرمة الاستيلاد، فتباع على أحد القولين، وإذا ملكها بعد ذلك، صارت أم ولده، وولده الذي اشتراه معها، عبد قن فلا يعتق مع الاحتمال.
وإن قال: استولدتها في نكاح، عتق الولد بالملك، وعليه الولاء، لأنه مسه الرق، وأمه أمة قن، والولدان الآخران مملوكان/ المهذب ٢: ٣٥٥.
(٣) تعين نسبه وحريته، ويسأل عن الاستيلاد.
(٤) (استولدها): في أ، ب وفي جـ يستولدها.
(٥) بأن قال: استولدتها في ملكي، فعندئذٍ يكون الولد حر الأصل، وأمه أم ولد، والأوسط والأصغر على الوجهين.

<<  <  ج: ص:  >  >>