للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسبب الحرية (١).

وأما الميراث، فقد حكينا أن المزني قال: يوقف (٢).

وغيره قال: لا يوقف (٣)، واختلف عن المزني.

فحكي عنه أنه قال: يدفع إلى الإبن المعروف النسب، النصف، ويوقف النصف الآخر.

وحكي عنه أنه (قال) (٤): يدفع إلى المعروف النسب الربع، (وإلى الصغير الربع) (٥) ويوقف النصف وليس بشيء.

إذا كان له أمه لها ولد، فأقر بنسبه ولم يبين جهة استيلاده، وادعت الأمة، الحبل (في ملكه) (٦) منه، وكذبها الوارث؟ ففيه وجهان:

أحدهما: أن القول: قول الورثة مع يمينهم على نفي العلم.

والثاني: أن القول: قول الأمة، ذكره في الحاوي.


(١) لأنها تتميز بالقرعة، فإن خرجت على أحدهما، حكم بحريته، ولا يثبت النسب لأن القرعة لا يتميز بها النسب/ المهذب ٢: ٣٥٥.
(٢) أي يوقف له ميراث ابن.
(٣) وهو المذهب أنه لا يوقف له بشيء، بل تدفع التركة إلى المعروف النسب/ المهذب ٢: ٣٥٥.
(٤) (قال): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (وإلى الصغير الربع): في أ، ب وفي جـ وإلى الصغير/ الصغير الربع.
(٦) (في ملكه): في جـ وساقطة من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>