للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِذا أقر أحد الابنين بدين على أبيه، وأنكر (الآخر) (١)، لزمه في نصيبه ما يخصه في أصح القولين (٢).

والثاني: (أنه) (٣) يلزمه قضاء جميع الدين من حصته، وهو قول أبي حنيفة رحمه اللَّه (٤).

تم الكتاب، والحمد للَّه رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد النبي الأمي وآله السادة الطاهرين، وأصحابه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا.

وفرغ من نسخه العبد المذنب الفقير الراجي رحمة ربه القدير، محمد بن محمد بن محمد ابن للشافعي الحموي المسلمين وذلك بتاريخ رابع شهر الحجة الحرام من سنة أربع وستين وثمانمائة.


(١١) (الآخر): في أ، ب وفي جـ الأخ.
فإن كان المقر عدلًا، جاز أن يقضي بشهادته مع شاهد آخر، أو مع امرأتين، أو مع يمين المدعي.
وإن لم يكن عدلًا، حلف المنكر ولم يلزمه شيء، وأما المقر ففيه قولان ذهب إليهما المصنف رحمه اللَّه.
(٢) لأنه لو لزمه بالاقرار جميع الدين، لم تقبل شهادته بالدين، لأنه يدفع بهذه الشهادة عن نفسه ضررًا.
(٣) (أنه): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٤) لأن الدين قد يتعلق ببعص التركة، إذا هلك بعضها، كما يتعلق بجميعها فوجب قضاؤه من حصة المقر/ المهذب ٢: ٣٥٥ وأنظر الهداية ٣: ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>