للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن لا يعرف الدلائل، والأعمى، سواء في التقليد (١).

وقال داود: يسقط عنهما فرض التقليد، (ويصليان) (٢) إلى حيث شاءا.

وإن كان ممن يعرف الدلائل، ولكنها خفيت عليه لظلمة، أو غيم، فقد قال الشافعي رحمه اللَّه في موضع هو كالأعمى.

وقال في موضع: ولا يسع بصيرًا أن يقلد (٣).

فقال أبو إسحاق: يصلي على حسب حاله، ويعيد ولا يقلد.

ومن أصحابنا من قال: إن ضاق عليه الوقت، قلد غيره، وإن اتسع عليه الوقت للاجتهاد، لم يجز له التقليد.

وقال المزني، وغيره، في المسألة قولان: أصحهما أنه يقلد.

فإن كان (ممن) (٤) يمكنه تعلم الأدلة، والوقت يتسع له، فأخر التعلم حتى ضاق الوقت، قلد غيره وصلّى، وفي الإعادة وجهان.

فأما النافلة في السفر، فإن كان راكبًا في موضع واسع يمكنه أن يدور فيه من (كنيسة) (٥) أو غيرها، لزمه أن يتوجه إلى القبلة في جميع


(١) لأنه لا فرق بين أن لا يعرف لعدم البصر، وبين أن لا يعرف لعدم البصيرة، "المهذب" للشيرازي ١/ ٧٥.
(٢) (ويصليان): في ب، جـ، وفي أ: ويطيان، وهذا تصحيف.
(٣) أي غيره.
(٤) (ممن): في ب، جـ، وفي أ: بمن.
(٥) (كنيسة): في أ، وفي جـ: كبيسة، وهذا خطأ، لأن الكنيسة هنا شبه هودج =

<<  <  ج: ص:  >  >>