للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة في أصح الوجهين، فإن أراد أن يصلي الفريضة على هذه الصفة، لم يصح.

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: إذا أمكنه أن يصلي الفريضة في (محمل) (١) واسع، فيقوم، ويركع، ويسجد، صحت صلاته إذا كانت الراحلة واقفة، (أو) (٢) كان لها من يسيرها فتتبعه، كما لو صلى على سرير يحمله أربعة.

وإن كان راكبًا في كنيسة ضيقة، أو على قتب، أو سرج، وكان سائرًا (والدابة) (٣) سهلة يمكن إدارتها إلى القبلة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يلزمه أن يدير رأسها إلى القبلة في حال الإحرام.

والثاني: أنه لا يلزمه وهو ظاهر المذهب.

وأما الماشي، فإنه يتوجه إلى القبلة في الإحرام، والركوع، والسجود، والجلوس بين السجدتين، وفيما سوى ذلك يترك القبلة.

وقيل: إنه يسلم إلى القبلة أيضًا، وليس بشيء.

وقال أبو حنيفة: الماشي لا يصلي النافلة.

وأما صلاة الجنازة:

فقد ذكر الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه، والقاضي أبو الطيب، أن


= يغرز في المحمل، أو في الرحل قضبان ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به، "المصباح المنير" ٢/ ٨٣٦.
(١) (محمل): في ب، جـ، وفي أ: محل.
(٢) (أو): في ب، جـ، وفي أ: لو.
(٣) (والدابة): غير واضحة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>