للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي رحمه اللَّه قال في "الأم": (لا يصلي) (١) فائتة، ولا صلاة نذر، ولا صلاة جنازة.

وقال القفال: يحتمل أن يقال في صلاة الجنازة إذا لم (تتعين) (٢)، يجوز أن يصليها راكبًا كما يصليها بتيمم الفريضة، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه.

وذكر في الحاوي: أنه إذا لم (يتغير) (٣) عليه، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول البصريين أنه يجوز.

والثاني: وهو قول البغداديين، أنه لا يجوز فعلها إلى غير القبلة.

قال القاضي حسين رحمه اللَّه: قد نص الشافعي رحمه اللَّه على أن صلاة الجنازة لا يجوز فعلها راكبًا، ونص في التيمم أنه يجوز الجمع بينها وبين الفريضة بتيمم (واحد) (٤).

فمن أصحابنا: من جعلها على قولين.

ومنهم: من حملها على حالين، (واعتبر التعيين وعدم التعيين) (٥)، وسوى بينهما في الحكم.


(١) (لا يصلي): في أ، ب، وفي جـ: ولا يصلي.
(٢) (تتعين): في أ، وفي ب، جـ: تثعين.
(٣) (يتغير) في ب، جـ، وفي أ: يتعين.
(٤) (واحد): في جـ.
(٥) (اعتبر التعيين وعدم التعيين): في جـ: ويعتبر التعيين وعدم التعيين، وفي أ: اليقين وعدم اليقين، وهذا تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>