للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم: من فرق بينهما، وكذلك (ذكر) (١) في فعل المنذورة على الراحلة قولين، وهذا خلاف نص الشافعي رحمة اللَّه عليه.

فإن كان راكبًا على دابة، فوقف (عن) (٢) السير لاستراحة، فإنه يلزمه استقبال القبلة فيما بقي من صلاته، لأنه قد لزمه التوجه إلى القبلة بوقوفه، فلم يجز له تركه حتى ينهي صلاته، كذا ذكر في الحاوي.

وذكر الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: في الواقف على الدابة، أنه يستقبل القبلة، (فإذا) (٣) سافر انحرف إلى جهة سفره، وبنى على (صلاته) (٤)، وهذا هو الصحيح.

فإن عدلت به دابته في حال سيرها عن جهة سفره إلى غير جهة القبلة وغلبه لم تبطل صلاته، وسجد لذلك سجود السهو، نص عليه الشافعي رحمة اللَّه عليه.

وذكر في الحاوي: في سجود السهو لذلك وجهين، وذكر أيضًا، إذا طال سيرها في تلك الجهة ولم يقدر على ردها، في بطلان صلاته وجهين، بناء على أن فعلها كفعله في العمد، (فكذلك) (٥) في السهو.

وطويل السفر وقصيره سواء فيما ذكرناه.


(١) (ذكر): ساقطة من جـ.
(٢) (عن): في ب، جـ، وفي أ: على.
(٣) (فإذا): في ب، جـ، وفي أ: فإن.
(٤) (صلاته): في أ، ب، وفي جـ: حالته.
(٥) (فكذلك): في ب، وفي أ: وكذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>