للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: لا يجوز الترخص بما ذكرناه إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة، فأما المقيم، فلا يجوز له ترك القبلة في النفل (١).

وقال أبو سعيد الإصطخري: يجوز (له) (٢) ذلك في حال سيره.


(١) أنظر الدسوقي على "الشرح الكبير" ١/ ٢٢٥.
(٢) (له): ساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>