للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال زفر: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة مرة، نهض الإمام وقاموا في الصف، فإذا ثنى المؤذن فقال: قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم. فإذا قال المؤذن: اللَّه أكبر إلى آخره، أخذ الإمام في القراءة، وهو قول الحسن بن زياد.

وقال الطحاوي: محمد مع أبي يوسف في هذه المسألة.

وقال أبو بكر الرازي: محمد مع أبي حنيفة.

ولا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير، وبه قال مالك وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة (وسفيان) (١)، ومحمد: يكبر مع تكبير الإمام.

فإن سبق المأموم الإمام بتكبيرة الإحرام، فإنه يقطعها بالتسليم، ويستأنف التكبير ويتابعه.

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: ويحتمل وجهًا آخر، أن يصير إلى صلاة الإمام من غير قطع، بناء على القولين في نفل صلاة المنفرد إلى الجماعة.

وحكى عن مالك أنه قال: يعيد تكبيرته.

وقال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وينبغي أن يكون هذا بعد قطع الصلاة، وهذا إنما يتصور، إذا اعتقد أن الإمام قد كبر، فكبر ولم يكن


= قال: "كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة، نهض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فكبر" رواه البيهقي، ويقول: وهذا لا يرويه الحجاج ابن فروخ، وكان يحيى بن معين يضعفه، "السنن الكبرى" للبيهقي ٢/ ٢٢.
(١) (وسفيان): في ب، وفي أ، جـ: وسفين، وأعتقد أن الألف سقطت من النسختين فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>