(٢) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى" أنظر صحيح البخاري ١: ٦، أنظر "جامع العلوم والحكم" لابن رجب الحنبلي: ٥. وانظر صحيح مسلم باب الإمارة رقم ١٥٥. (٣) وهو الماوردي، أنظر "المجموع" ٣/ ٢٤٣. (٤) (أو): في ب، وفي أ: الألف ساقطة، والأول أصح، أنظر "المهذب" ١/ ٧٧. (٥) لتتميز عن غيرها من الصلوات. (٦) ذكر الماوردي أربعة أوجه في الأداء والقضاء وهي: الأول: لا يشترطان وهو الأصح. الثاني: يشترطان. الثالث: يشترط نية القضاء دون الأداء، لأن الأداء يتميز الوقت بخلاف القضاء. الرابع: إن كان عليه فائتة، اشترط نية الأداء وإلا فلا، أنظر "المجموع" للنووي ٣/ ٢٤٦.