للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد كبر، فأما إذا كبر مع العلم بأنه لم (يكبر) (١)، مقتديًا به، فإنه لا تنعقد صلاته.

وينوي: والنية فرض للصلاة (٢)، ومحلها القلب، وغلط بعض أصحابنا (٣) فقال: لا تجزئه النية حتى يتلفظ بلسانه، وليس بشيء.

وأما كيفيتها: فقد قال أبو إسحاق المروزي: ينوي صلاة الظهر المفروضة.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجزئه نية الظهر (أو) (٤) العصر (٥)، ولا تجب نية الفرض وهو قول أبي حنيفة. ولا تجب نية الأداء، والقضاء في أصح الوجهين (٦)، فأما السنن الراتبة، كصلاة العيدين،


(١) (يكبر): في أ، ب، وفي جـ: يكن.
(٢) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى" أنظر صحيح البخاري ١: ٦، أنظر "جامع العلوم والحكم" لابن رجب الحنبلي: ٥. وانظر صحيح مسلم باب الإمارة رقم ١٥٥.
(٣) وهو الماوردي، أنظر "المجموع" ٣/ ٢٤٣.
(٤) (أو): في ب، وفي أ: الألف ساقطة، والأول أصح، أنظر "المهذب" ١/ ٧٧.
(٥) لتتميز عن غيرها من الصلوات.
(٦) ذكر الماوردي أربعة أوجه في الأداء والقضاء وهي:
الأول: لا يشترطان وهو الأصح.
الثاني: يشترطان.
الثالث: يشترط نية القضاء دون الأداء، لأن الأداء يتميز الوقت بخلاف القضاء.
الرابع: إن كان عليه فائتة، اشترط نية الأداء وإلا فلا، أنظر "المجموع" للنووي ٣/ ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>