للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكسوفين، والاستسقاء، وقيام رمضان، والسنن الراتبة مع الفرائض (فلا) (١) بد منها، من نية مقيدة بما تنسب إليه (٢).

وقيل: في السنن الراتبة (سوى) (٣) ركعتي الفجر، يكفي فيها نية الفعل، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه، والأول أصح.

قال في "الأم": ولو شك هل دخلها بينة أم لا، ثم ذكر قبل أن يحدث فيها عملًا، أجزأه، والعمل فيها قراءة، أو ركوع أو سجود.

وقيل فيه: إذا قرأ (لا تبطل) (٤) صلاته، وليس بشيء.

وذكر في الحاوي: أنه إذا كان الزمان في حال الشك قريبًا، بنى على صلاته، وإن طال الزمان ففيه وجهان:

أحدهما: أن صلاته تبطل، وكلام الشافعي رضي اللَّه عنه مطلق، (وبنى) (٥) القاضي حسين: القراءة في حال الشك على تكرار القراءة، هل تبطل الصلاة أم لا؟ وهذا بناء فاسد (الحكم) (٦)، بخلاف نص الشافعي رحمه اللَّه.


(١) (فلا): في أ، ب، وفي جـ: (ولا): وهو خطأ.
(٢) النوافل ضربان: أحدهما: ما لها وقت، أو سبب كسنن المكتوبات، والضحى، والوتر، والكسوف، والاستسقاء، والعيد، وغيرها، فيشترط فيها نية فعل الصلاة واليقين، والضرب الثاني: النوافل المطلقة، فيكفي فيها نية فعل الصلاة فقط، "المجموع" للنووي ٣/ ٢٤٨.
(٣) (سوى): في أ، ب، وفي جـ: ينوي.
(٤) (لا تبطل): في أ، ب، وفي جـ: لم تبطل.
(٥) (وبنى): في أ، جـ، وفي ب وبين.
(٦) (الحكم): ساقطة من جـ، وفي أ: والحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>