للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفرّع القاضي حسين رحمه اللَّه على ذلك، (أنه) (١) إذا شك في نية الاقتداء بالإمام، ثم تذكر في الحال، بنى على صلاته، (وإن لم) (٢) يتذكر (حتى) (٣) فعل فعلًا، بنى على الوجهين فيه إذا تابع الإمام في الأفعال من غير نية الإقتداء به، وحكى فيه وجهين.

(قال الإمام أبو بكر رضي اللَّه عنه) (٤): وهذا الأصل الذي بني عليه (عندي) (٥) غير صحيح، وينبغي أن يكون الحكم فيه، أنه إذا تابع الإمام في الأفعال، ولم يترك من ترتيب صلاته في متابعته في الأفعال شيئًا، لم تبطل صلاته، وإن ترك من واحد ترتيب صلاته بمتابعته في الأفعال شيئًا، بطلت صلاته.

فإن نوى الخروج من الصلاة، أو شك هل يخرج منها أو لا يخرج، بطلت صلاته (٦).

وقال أبو حنيفة: لا تبطل.

وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا علق نية الخروج من الصلاة بشرط، (فنوى) (٧) إن دخل فلان، خرجت من الصلاة، فهل يصير خارجًا (في الحال منها) (٨)؟ فيه وجهان:


(١) (أنه): ساقطة من ب، جـ.
(٢) (وإن لم): في ب، جـ، وفي أ: وأن أمّ.
(٣) حتى: ساقطة من أ، جـ، وموجودة في ب.
(٤) (قال الإمام أبو بكر رضي اللَّه عنه): في جـ.
(٥) (عندي): في ب، جـ، وفي أ: عند بسقوط ياء المتكلم.
(٦) لأن النية شرط في جميع الصلوات.
(٧) (فنوى): في أ، ب، وفي جـ: ونوى.
(٨) (في الحال منها): في أ، ب، وفي جـ (منها في الحال).

<<  <  ج: ص:  >  >>