للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: لا يصير خارجًا ما لم يوجد الشرط، وهذا تخريج فاسد.

فإن أحرم بالفرض، ثم صرف النية إلى النفل، بطل الفرض، وهل يصح النفل؟ فيه قولان:

أصحهما: أنه لا يصح.

والثاني: أنه يصير نفلًا، نص (عليه) (١) الشافعي رحمه اللَّه في كتاب "الإمامة" فقال: لو أحرم في مسجد، ثم جاء (الإمام) (٢) فتقدم، فأحب أن يكمل ركعتين ثم يسلم، تكونان له نافلة.

فمن أصحابنا: من لم يجعل ما ذكره في (الإمامة) (٣) قولًا آخر للشافعي رحمه اللَّه، وإنما أجازه للحاجة إلى فعل الجماعة.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: والقول الأول أصح.

ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أن الشافعي رضي اللَّه عنه، نص فيمن صلّى قاعدًا فقدر على القيام، أن صلاته تبطل إذا لم يقم، ونص في المسبوق، إذا أدرك الإمام راكعًا، فكبر هاويًا وانعقد نفلًا، وقال في رجل: دخل (المسجد) (٤) (وشرع) (٥) في فريضة، ثم حضر جماعة فعقدوا جماعة، أن يسلم (على ما تقدم) (٦). فحكي أن أصحابنا، جعلوا في جميع المسائل قولين.


(١) (عليه): ساقطة من جـ.
(٢) (الإمام): في أ، ب، وفي جـ: إمام.
(٣) (الإمامة): في أ، ب، وفي جـ: الإقامة.
(٤) (المسجد): وفي أ: في المسجد (وفي زائدة).
(٥) (وشرع): في أ، ب، وفي جـ: فشرع.
(٦) (على ما تقدم): ساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>