للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: لا يستحب وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: يستحب، وهو الأصح.

ويستحب التسوية بين الركعتين الأولتين في القراءة.

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: سمعت أبا الحسن (الماسرجسي) (١) يقول: يستحب للإمام أن تكون قراءته في الركعة الأولى (من كل صلاة) (٢) أطول من قراءته في الثانية، ويستحب ذلك في الفجر أكثر.

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يستحب ذلك في الصبح خاصة، (ويقرأ في الصبح بطوال المفصل) (٣)، فإن كان في يوم الجمعة، استحب أن يقرأ ألم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان (٤).

وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: يقرأ في الأولى (من) (٥) ثلاثين آية إلى ستين آية، وفي الثانية من عشرين (آية) (٦) إلى ثلاثين آية، ويقرأ في الظهر نحو ما يقرأ في الصبح.


= أقره على ولايته، وكذلك عمر في زمنه، قدم على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في وفد ثقيف، توفي في خلافة معاوية، "تهذيب الأسماء واللغات" ١/ ٣٢١.
(١) (الماسرجسي): في ب، جـ، وفي أ: الماسرجتي، وهو خطأ.
(٢) (من كل صلاة) ساقطة من جـ.
(٣) (ويقرأ في الصبح بطوال المفصل): وفي أ: (يقرأ في الصبح خاصة ويقرأ في الصبح بطوال المفصل)، وفي جـ: في الصبح خاصة، غير موجودة.
(٤) أي في صلاة الفجر من يوم الجمعة.
(٥) (من): في أ، ب، وفي جـ: منه.
(٦) (آية): في جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>