للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى أبو الحسن الكرخي: مثل ذلك عن أبي حنيفة.

ويقرأ في العصر، والعشاء بأوساط المفصل، سورة الجمعة، والمنافقين.

وحكي عن أبى حنيفة أنه قال: يقرأ في العصر (في) (١) الأوليين في كل ركعة قدر عشرين آية سوى (فاتحة) (٢) الكتاب، وكذا في العشاء.

وقال أحمد: يقرأ خمس عشرة آية، وذلك نحو قولنا.

ويستحب للمنفرد، الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه.

وقال أبو حنيفة: لا يسن ذلك.

فإن فاتته صلاة بالنهار فقضاها بالليل أسر، وإن فاتته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أسر (٣).

وقال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه اللَّه: يحتمل أن يجهر.

(وقد حكى أبو ثور عن الشافعي رحمه اللَّه: أنه يجهر) (٤)، وبه قال أبو حنيفة في (الإمام) (٥).


(١) (في): ساقطة من جـ.
(٢) (فاتحة): في جـ: بفاتحة.
(٣) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارموه بالبصر، ويقول: إن صلاة النهار عجماء"، "المهذب" ١/ ٨١، ويقول النووي: وهذا الحديث الذي ذكره الشيرازي باطل غريب لا أصل له، "المجموع" ٣/ ٣٥٥.
(٤) (وقد حكى. . . يجهر): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٥) (الإمام): في أ، ب، وفي جـ: الإمامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>