(٢) القنوت في الصبح بعد رفع الرأس من ركوع الركعة الثانية سنة عند الشافعية بلا خلاف، وأما غير الصبح من المكتوبات فهل يقنت فيها؟ فيه ثلاثة أقوال: الأول: إن نزلت بالمسلمين نازلة كخوف، أو قحط، أو وباء، أو جراد، أو نحو ذلك، قنتوا في جميعها، وإلا فلا وهو الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور. الثاني: يقنتون مطلقًا، حكاه جماعات، منهم شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامد في تعليقه، ومتابعوه. الثالث: لا يقنتون مطلقًا، حكاه الشيخ أبو محمد الجويني، وهو غلط مخالف للسنة الصحيحة المستفيضة "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قنت في غير الصبح عند نزول النازلة حين قتل أصحابه القراء" "المجموع" ٣/ ٤٧٥.