للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: لا يجزئه (ويعيده) (١)، وهو المذهب.

والثاني: يجزئه ولا يعيده.

وفي السجود وجهان:

أحدهما: يسجد لتقديمه على محله.

ذكر في الحاوي: أنه بأي شيء قنت من الدعاء، أجزأه عن قنوته، حتى لو قرأ آية فيها دعاء، كآخر سورة البقرة أجزأه، وإن لم يتضمن دعاء كآية الدين، ففيه وجهان:

أحدهما: يجزئه.

والثاني: لا يجزئه.

قال الشيخ الإمام: (وهذا الذي ذكره، عندي سهو) (٢) على المذهب، ولا يجزئه غير القنوت المروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣)، فلو ترك منه كلمة، سجد للسهو، وكذلك إذا عدل إلى غيره.

فأما المأموم، فقد (قال) (٤) القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه لا يحفظ للشافعي رحمة اللَّه (فيه) (٥) شيء.


(١) (ويعيده): في أ، ب، وفي جـ: ويعيد.
(٢) (قال الشيخ. . . سهو): قال الشيخ الإمام ساقطة من أفقط، وفي ب، جـ: ما ذكرت، وفي أ: وعندي أن هذا الذي ذكره سهو على المذهب.
(٣) السنة في لفظ القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وأنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، "المجموع" ٣/ ٤٧٦.
(٤) (قال): في ب، جـ، وفي أ: ذكر.
(٥) (فيه): في ب، جـ، وفي أ: منه، وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>