للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبطل الصلاة، وإن لم تكن عائدة إلى الصلاة كإرشاد ضال، وتحذير ضرير.

وذكر (بعض) (١) أصحابنا: أنه إذا تنحنح الإمام، فما يصنع المأموم؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يخرج من صلاته، ومتى أقام على متابعته، بطلت صلاته.

والثاني: أنها لا تبطل (٢).

وذكر أنه إذا قال: (حدثني حديثًا متفرقًا) (٣)، لم تبطل صلاته، وإن كان موصولًا، بطلت صلاته.

(قال الشيخ الإمام) (٤): وعندي، لا فرق بين الحالين، لأنه ليس بقرآن ولا ذكر.

فإن رأى ضريرًا يقع في بئر فحذره بالقول، لم تبطل صلاته في أصح الوجهين، وهو قول أبي إسحاق، فإن (ناب) (٥) المصلي في صلاته شيء، سبح الرجل، وصفقت المرأة، فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، وقيل: تضرب بأصبعي يمينها (على) (٦) كفها الأيسر (٧).


(١) (بعض): ساقطة من أ.
(٢) والرأي الثالث: إن كان فمه مطبقًا، لم تبطل مطلقًا، وإلا فإن بان حرفان بطلت، وإلا فلا، "المجموع" ٤/ ١٠.
(٣) (حدثني حديثًا متفرقًا): وفي أ: (مولى حديث متفرقًا) وهذا تصحيف.
(٤) (قال الشيخ الإمام): ساقطة من ب.
(٥) (ناب): في أ، ب، وفي جـ: فات.
(٦) (على): في أ، ب، وفي جـ: في كفها.
(٧) لما روى سهل بن سعد الساعدي رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا نابكم =

<<  <  ج: ص:  >  >>