للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر في الحاوي: أن ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه، أنها كيف ما صفقت، جاز.

وقال أبو سعيد الإصطخري: لا تصفق بباطن الكف على باطن الكف.

وقال مالك: يسبحان جميعًا.

فإن أفهم الآدمي بالتسبيح، بأن استأذنه (في الدخول) (١)، أو سلم عليه فقال: سبحان اللَّه، بقصد (الإذن) (٢) له، أو قصد تحذير ضرير من الوقوع في بئر، لم يبطل صلاته، ولا سجود عليه.

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته، إلَّا أن يقصد (تنبيه) (٣) الإمام، أو دفع المار بين يديه، وكذا قال: إذا أخبر في الصلاة بخبر يسوؤه فقال: إنّا للَّه وإنّا إليه راجعون، بطلت صلاته.

وعندنا: إذا قصد به قراءة القرآن، لم تبطل صلاته (٤).

إذا سلّم على المصلي، رد بالإشارة بيده، أو (برأسه) (٥).


= شيء في الصلاة فليسبح الرجال، وليصفق النساء" رواه البخاري ومسلم، أنظر "صحيح مسلم" ٤/ ١٣، و"السنن الكبرى" للبيهقي ٢/ ٢٤٦.
(١) (في الدخول): وفي جـ: بالدخول.
(٢) (الاذن): في ب، جـ، وفي أ: الأذان.
(٣) (تنبيه): غير واضحة في أ.
(٤) كأن قرأ (أدخلوها بسلام آمنين) أو (يا يحيى خذ الكتاب بقوة) بشرط أن لا يقصد بذلك الإعلام وحده.
(٥) (برأسه): في جـ، وفي أ: رأسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>