للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى ابن المنذر عن جماعة: كراهة السلام على المصلي، منهم عطاء.

وعن مالك: روايتان في ذلك، وكان أحمد لا يرى بذلك بأسًا.

وقال أبو حنيفة: لا يرد.

وحكي عن عطاء، والثوري: أنه يرد عليه بعد فراغه.

وقال سعيد بن المسيب، والحسن: يرد عليه لفظًا.

فإن شمت العاطس في الصلاة، بطلت صلاته على المذهب (١).

وحكى يونس بن عبد الأعلى) (٢): أن الشافعي رحمه اللَّه قال: لا بأس به (٣)، وليس بصحيح.

وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه أنه قال: يرحمك اللَّه، بطلت صلاته، وإذا قال: يرحمه اللَّه، لم تبطل، وكذا إذا سلم فقال: وعليك السلام، بطلت صلاته، وإذا قال: وعليه السلام، لم تبطل، وفي هذا نظر، لأن الجميع خطاب آدمي، يحصل به الجواب.

فإن عمل في صلاته عملًا من جنسها في غير محله عمدًا، بطلت


(١) لحديث معاوية بن الحكم السابق، ولأنه كلام وضع لمخاطبة الآدمي.
(٢) يونس بن عبد الأعلى: صاحب الشافعي وهو أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن مغص بن حبان الصدفي، روى عنه مسلم ابن الحجاج في (صحيحه) وأكثر الرواية عنه أبو حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن وأبو زرعة، والنسائي وابن ماجة وآخرون، واتفقوا على توثيقه وجلالته ولد سنة ١٧٠ هـ وتوفي ٢٦٤، "تهذيب الأسماء واللغات" ٢/ ١٦٨.
(٣) لأنه دعاء بالرحمة فهو كالدعاء لأبويه بالرحمة، وهذا ليس بصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>