للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاته (١) بأن سجد في محل الركوع، أو ركع في محل السجود، أو قعد في محل القيام.

وقال أبو حنيفة: لا تبطل (صلاته) (٢) ما لم يقيد الركعة بسجدة.

وإن قرأ الفاتحة مرتين عامدًا، لم تبطل صلاته في أصح الوجهين، وإن مرّ بين يديه مار (فله) (٣) دفعه، ولا تبطل صلاته (٤).

قال الشافعي: قال أحمد: يقطع الصلاة، الكلب الأسود، وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء.

وقال إسحاق: يقطعها الكلب الأسود.

فإن زاد فيها عملًا من غير جنسها، فالفعل الواحد، لا يبطل، والثلاثة تبطل، والفعلان لا يبطلان في أصح الوجهين.

وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا عمل عملًا لو نظر إليه إنسان، ظن أنه ليس في صلاة، فهو كثير، وإن كان يظن أنه في صلاة فهو قليل.

وقال العامري (٥): كل عمل يحتاج فيه إلى اليدين، فهو كثير،


(١) لأنه متلاعب بالصلاة، وإن كان ناسيًا، لم تبطل، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الظهر خمسًا، فسبحوا له وبنى على صلاته "المهذب" ١/ ٩٥.
(٢) (صلاته): في جـ.
(٣) (فله): ساقطة من جـ.
(٤) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمر بدفع المار بين يديه، الترمذي ٢/ ١٥٩، وأمر بقتل الأسودين، الحية والعقرب في الصلاة، الترمذي ٢/ ٢٣٤.
(٥) العامري: هو يزيد بن الأسود العامري الصحابي، شهد مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- =

<<  <  ج: ص:  >  >>