للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتكوير العمامة، وعقد السراويل، وكل عمل لا يحتاج فيه إلى اليدين، فهو قليل، (وما ذكرناه) (١) فيه نظر.

(وإن أكل، أو شرب عامدًا) (٢): بطلت صلاته (٣).

وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا وضع في فيه سكرة (أو) (٤) ما يذوب، ووصل إلى جوفه، ففي بطلان صلاته وجهان:

أظهرهما: (أنه) (٥) تبطل.

وحكي عن سعيد بن جبير: أنه شرب الماء في صلاة النفل.

وعن طاووس أنه قال: لا بأس بشرب الماء في النافلة.

ولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة (٦).


= الصلاة، وروى عنه حديث: فيمن صلى في رحله ثم أدرك جماعة يصلون يعيدها معهم، وهو حديث حسن، أنظر "تهذيب الأسماء واللغات" ٢/ ١٦٠، ١٦١.
(١) (وما ذكرناه): في أ، ب، وفي جـ: وما ذكراه.
(٢) (وإن أكل، أو شرب عامدًا): في أ، جـ: وإن أكل عامدًا أو شرب بطلت، وفي ب: عامدًا ساقطة.
(٣) لأنه إذا أبطل الصوم الذي لا يبطل بالأفعال، فلأن يبطل الصلاة أولى، "المهذب" ١/ ٩٥.
(٤) (أو): في ب، جـ: وفي أ: وما يذوب.
(٥) (أنه): في جـ، وفي أ: أن.
(٦) روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم، قال الترمذي حديث حسن صحيح، الترمذي ٢/ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>