للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النخعي: يكره.

فإن عدّ الآي في الصلاة عقدًا ولم يتلفظ به، لم تبطل صلاته، وتركه أولى (١).

وقال مالك: لا بأس به.

وقال أبو حنيفة: يكره ذلك، وهو قول محمد.

وقال أبو يوسف: في التطوع لا بأس به.


(١) يكره عد الآي: لأنه يشغل عن الخشوع، فكان تركه أولى، وكذلك التثاؤب، لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا تثاءب أحدكم وهو في الصلاة، فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال: ها ها ضحك الشيطان منه" حديث صحيح روي بعدة طرق، أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وأبو داود، أنظر "مختصر سنن أبي داود" ٧/ ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>