للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو الأقل (١) فإن شك أنه صلى واحدة، أو اثنتين، فإنه يبني الأمر على أنه صلى ركعة، وبه قال مالك، وبه قال أحمد في المنفرد، وعنه في الإمام روايتان:

إحداهما: أنه يبني على اليقين.

والثانية: أنه يبني على غالب الظن.

وقال أبو حنيفة: إن كان شكه في ذلك أول مرة، بطلت صلاته وإن كان الشك يعتاده ويتكرر له، يبني على غالب ظنه بحكم التحري، فإن لم يقع له ظن بنى على الأقل (٢).

وقال الحسن البصري: يأخذ بالأكثر ويسجد للسهو.

وقال الأوزاعي: متى شك في صلاته، بطلت.

وإن نسي ركعة من ركعات الصلاة، وذكرها بعد السلام، فإن لم يتطاول الفصل، أتى بها وبنى على صلاته، وإن تطاول الفصل، استأنفها.

وفي حد التطاول أوجه:


(١) لما روى أبو سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة له، والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمامًا لصلاته، والسجدتان ترغمان أنف الشيطان" رواه أبو داود بإسناد صحيح، ورواه مسلم بمعناه، أنظر "سنن أبي داود" ٢/ ٢٣٥، وأنظر "المهذب" للشيرازي ١/ ٩٦، و"المجموع" ٤/ ٣٩.
(٢) أنظر "مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر" ١/ ١٥٢، ١٥٣، و"در المنتقى عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>