للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: قال أبو إسحاق: إن مضى قدر ركعة فهو تطاول، وقد نص عليه الشافعي رحمه اللَّه في البويطي.

والثاني: أنه يرجع فيه إلى العرف والعادة، فإن مضى ما يعد تطاولًا استأنف، وإن مضى ما لا يعد تطاولًا بنى.

والثالث: قال أبو علي بن أبي هريرة: إن مضى قدر الصلاة التي نسي فيها، استأنف، وإن كان دون ذلك، بنى (١)، وليس للشافعي رحمه اللَّه ما يدل على ذلك.

وقد ذكر في حد التطاول (الرجوع) (٢) إلى فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، (فإنه سلم) (٣)، وقام ومشى، (فراجعه) (٤) ذو اليدين، وسأل رسول اللَّه (-صلى اللَّه عليه وسلم- الصحابة) (٥) عن ذلك فأجابوه، وعاد إلى الصلاة، فإن زاد عليه فهو كثير.

ولو شك في ترك ركن بعد السلام، لم يؤثر ذلك.

وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: (أنه) (٦) على قوله الجديد، يلزمه الإتمام مع القرب، والاستئناف مع البعد، وهذا غلط، فإنه لا يعرف القولان فيه، والمعنى لا يقتضيه.


(١) لأن آخر الصلاة يبنى على أولها، وما زاد على ذلك لا يبنى، فجعل ذلك حدًا، "المهذب" ١/ ٩٧.
(٢) (الرجوع): في ب، جـ، وفي أ: والرجوع.
(٣) (فإنه سلم): في ب، جـ، وفي أ: ساقطتان.
(٤) (فراجعه): في جـ، وفي أ: وراجعه.
(٥) (صلى اللَّه عليه وسلم الصحابة): ساقطة من ب، وفي جـ: أصحابه.
(٦) (أنه): ساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>