للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن نسي فرضًا من فروض الركعة، أو شك فيه وهو في الصلاة، فإنه (لا يعتد له) (١) بما فعله بعد المتروك حتى يأتي بما تركه.

فإن نسي سجدة من الأولى (فذكرها) (٢) وهو قائم في الثانية، فإن كان قد جلس عقيب السجدة الأولى، خرّ ساجدًا في أصح الوجهين.

وقال أبو إسحاق: يلزمه أن يجلس ثم يسجد (٣)، وإن لم يكن (قد) (٤) جلس عقيب السجدة الأولى (حتى قام) (٥)، ثم ذكر، فإنه يجلس ثم يسجد.

ومن أصحابنا من قال: يخر ساجدًا، والأول أصح.

وإن كان قد جلس عقيب السجدة الأولى جلسة يعتقدها جلسة الاستراحة، ثم قام وذكر، خرّ ساجدًا في أحد الوجهين.

وقال أبو العباس بن سريج: يلزمه أن يجلس ثم يسجد، فإن لم يتذكر حتى سجد في الثانية (سجدتين فبأيتهما الأولى، يبني على الوجهين فيه إذا ذكر قبل أن يسجد في الثانية) (٦)، فعاد (وإن لم يكن) (٧) قد جلس حلسة الفصل، فعلى قول أبي إسحاق يعتد له بالسجدة الثانية.


(١) (لا يعتد له): غير واضحة في ب، وفي أ: لا يعقد له، والصحيح الأول.
(٢) (فذكرها): في أ، جـ، وفي ب: ثم ذكرها.
(٣) لأن جلسة الاستراحة نفل، فلا يجزئه عن الفرض، "مهذب" ١/ ٩٧.
(٤) (قد): زائدة في أ، جـ.
(٥) (حتى قام): في ب، جـ، وفي أ: ثم قام.
(٦) (سجدتين. . . الثانية): ساقطة من ب.
(٧) (وإن لم يكن): في جـ، وفي أ: وكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>