للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى قول الأكثر: نعتد بالأولى.

وقال مالك: إذا ذكر بعد الركوع أو السجود في الثانية، صحت الركعة الثانية وبطلت الأولى.

وقال أحمد: إذا ذكرها بعد القراءة في الثانية، بطلت الأولى وتمت الثانية.

فإن ذكر في الركعة الرابعة أنه نسي من كل ركعة سجدة، فإن كان قد جلس عقيب كل سجدة جلسة الفصل، (تحصل) (١) له ركعتان.

وعند مالك: يصح له (الركعة) (٢) الرابعة إلَّا سجدة، ويلغوا ما تقدم.

وقال أبو حنيفة: يأتي بأربع سجدات ويجزئه، وهو قول الثوري.

وحكى الطحاوي عن الحسن بن صالح: أنه إن نسي ثماني سجدات، أتى بهن متواليات وأجزأه.

فإن نسي خمس سجدات من أربع ركعات، ولم يعرف موضعها، فإنه يحصل له ركعتان إلّا سجدتين، لأن أسوأ أحواله أن يترك من الأولى سجدة ولم يسجد في الثانية، ولا في الرابعة، (ويسجد) (٣) في الثالثة سجدتين، فإنه يتم الأولى (بالثانية) (٤) ويبقى له الركوع (من) (٥) الرابعة.


(١) (تحصل): في ب، وفي أ: حصل.
(٢) (الركعة): ساقطة من أ.
(٣) (ويسجد): في أ، ب، وفي جـ: وسجد.
(٤) (بالثانية): في أ، ب، وفي جـ: بالثالثة.
(٥) (من): في أ، ب، وفي جـ: في.

<<  <  ج: ص:  >  >>