للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ذكر قبل انتصابه، فعاد إلى الجلوس، فهل يسجد للسهو، فيه قولان:

أحدهما: أنه يسجد، وهو قول أحمد.

والثانية: لا يسجد، وبه قال الأوزاعي.

فإن كان الإمام قد نسي التشهد الأول، فذكر قبل انتصابه قائمًا، والمأموم قد حصل في القيام، فرجع الإمام إلى التشهد، تابعه المأموم على أصح الوجهين.

فإن قام إلى ركعة خاصة ناسيًا، ثم ذكر، فإنه يجلس، فإن لم يكن قد تشهد في الرابعة، تشهد، (وسجد) (١) للسهو، وإن كان قد تشهد في الرابعة، فالمذهب أنه يجلس للسهو ويسلم، وبه قال مالك وأحمد.

وفيه وجه آخر: أنه يعيد التشهد.

قال أبو حنيفة: إن ذكر قبل أن يسجد في الخامسة، رجع إلى الجلوس على ما قلناه، وإن ذكر بعد ما سجد (في الخامسة سجدة) (٢)، فإن كان قد قعد في الرابعة قدر التشهد، فقد تمت صلاته، ويضيف إلى هذه الركعة ركعة أخرى، تكونان له نافلة، وإن لم يكن (قد) (٣) قعد في الرابعة قدر التشهد، بطل فرضه، وصار الجميع نفلًا.

ذكر في الحاوي: أنه إذا صلى نافلة فقام إلى ثالثة، فلا خلاف


(١) (وسجد): في جـ، ويسجد في أ.
(٢) (في الخامسة سجدة): في ب، جـ، وفي أ: بعد ما سجد سجد في الخامسة سجدة.
(٣) (قد): ساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>