للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين العلماء أنه يجوز أن يتمها أربعًا، ويجوز أن يرجع إلى الثانية ويسلم، وأي ذلك فعل، سجد للسهو، والأولى: أن يرجع إلى الثانية.

ولا فرق بين صلاة الليل، وصلاة النهار.

وقال آخرون: إن كانت صلاة نهار، فالأولى أن يتمها أربعًا، وإن كانت صلاة ليل، فالأولى أن يعود إلى الثانية.

فإن نسي تكبيرة الافتتاح، وذكر في أثناء الصلاة، كبر للافتتاح، واستأنف الصلاة في الحال.

وقال مالك: إن كان مأمومًا، مضى مع الإمام في صلاته، إن كان قد كبر للركوع، فإذا فرغ استأنفها.

وعنده: أن المأموم، إذا قهقه في صلاته، يمضي فيها مع الإمام وإن كانت باطلة، فإن فرغ الإمام استأنفها.

ذكر في الحاوي: أنه إذا نسي سجدتين من (صلاته) (١)، ثم سجد في آخر صلاته سجدتين للسهو، لم يقع عن فرضه، وهذا فيه نظر، بل يجب أن ينصرف إلى فرضه.

ولا يتعلق سجود السهو عندنا بترك مسنون سوى التشهد الأول، والقنوت، والصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، في التشهد الأول (٢).


(١) (صلاته): في أ، جـ، وفي ب: صلاة.
(٢) التشهد الأول: لما روى ابن بحينة أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- "قام من اثنتين، فلما جلس من أربع انتظر الناس تسليمه، فسجد قبل أن يسلم"، "السنن الكبرى" للبيهقي ٢/ ٣٣٤.
القنوت: لأنه سنة مقصودة في محلها، فتعلق السجود بتركها كالتشهد الأول. =

<<  <  ج: ص:  >  >>