للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: إن ترك تكبيرات العيد، سجد للسهو، وكذا الإمام عنده يسجد للسهو (بالجهر) (١) في موضع الإسرار، والإسرار في موضع الجهر.

وقال مالك: إن جهر في موضع الإسرار، سجد سجدتين بعد السلام، وإن أسرَّ في موضع الجهر، سجد قبل السلام.

وقال أحمد: إن سجد فحسن، وإن ترك فلا بأس.

فإن قرأ في حال الركوع، أو السجود؛ أو التشهد؛ سجد للسهو، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه.

وقيل: إن قرأ غير الفاتحة ففي السجود وجهان: والمذهب الأول.

فإن ترك التشهد الأول، أو القنوت في محله عمدًا، سجد سجدتي السهو.

وقيل فيه قول آخر: أنه لا يسجد، وهو قول أبي جنيفة.

فإن أحرم بالصبح، (فشك) (٢) في حال القيام أنها أولاه، (أو ثانيته) (٣) ثم تذكر أنها أولاه، أو ثانيته، فى حال القيام أو الركوع أو السجود قبل أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة.


= الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في التشهد الأول: إن قلنا إنها سنة، لأنه ذكر مقصود في موضعه، فهو كالتشهد الأول، وإن قلنا: إنها ليست بسنة فلا يسجد، "المجموع" ٤/ ٥٣.
(١) (بالجهر): في ب، جـ، وفي أ: والجهر.
(٢) (فشك): في ب، جـ، وفي أ: فشكر.
(٣) (أو ثانيته): في ب، وفي أ: ثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>