للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القفال: ليس عليه سجود.

ولو تذكر بعد رفع رأسه من السجدة الثانية، سجد للسهو، وفي هذا نظر، فإن حاله بعد الرفع كحاله قبل الرفع (وأنه) (١) لم يحصل في صلاته زيادة ولا نقصان، ولا (تجويز زيادة) (٢) ولا نقصان.

ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أن الإمام إذا قام إلى خامسة، فلم يخرج المأموم نفسه من صلاته، فإنه لا يتابعه في فعله، ولكنه ينتظره قاعدًا ليتابعه في التشهد، ويسلم، ويسجد للسهو متابعة لإمامه. فإن لم يسجد الإمام، سجد المأموم.

فإن حضر مأموم والإمام في خامسة، فأحرم ينوي الائتمام به ولم يعلم بحاله، اعتد له بالركعة، وإن علم بحاله، فهل ينعقد إحرامه؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا ينعقد.

والثاني: ينعقد، ولكنه لا يتابعه في الأفعال، (وينتظره) (٣) قاعدًا حتى يفرغ من السجود فيتابعه.

والشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ذكر أنه إذا قام إلى خامسة، فإنهم ينوون مفارقته، وهذا هو الصحيح، ومتى أقام على متابعته، بطلت صلاته، ولا ينعقد إحرامه مع العلم بحاله ابتداء.

وذكر أيضًا: أنه إذا كان خلف إمام (فترك) (٤) سجدة، وقام لم


(١) (وأنه): في أ، جـ، وفي ب: فإنه.
(٢) (تجويز زيادة): غير واضحة في أ.
(٣) (وينتظره): في جـ، وفي أ: فينتظره.
(٤) (فترك): في أ، ب، وفي جـ: فتركه.

<<  <  ج: ص:  >  >>