للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه العدو وهي في الصلاة، وتأتي الطائفة الثانية فتحرم خلف الإِمام، ويصلي بها الركعة الثانية ويسلم، وترجع الطائفة إلى وجه العدو وهي في الصلاة، وتأتي الطائفة الأولى من وجه العدو إلى موضع الصلاة مع الإِمام، فتصلي ركعة لنفسها منفردة وتسلم، وترجع إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى إلى ذلك المكان (فتتم) (١) صلاتها تقرأ فيها، والطائفة الأولى لا تقرأ في الركعة الثانية شيئًا.

فإن سها الإِمام في الركعة الأولى، لحق حكم سهوه (الطائفتين) (٢)، فإذا (أتمت) (٣) الطائفة الأولى صلاتها، سجدت للسهو.

(قال) (٤) الشافعي رحمه اللَّه: ويشير إليهم بما يفهمون أنه سها.

وقال في "الإِملاء": إن كان سهوًا ظاهرًا كالقيام في موضع القعود، لم يشر، وإن كان خفيًا، بأن يقرأ في حال ركوعه، أشار، واختار أبو إسحاق المروزي هذا.

وغيره قال: لا فرق بين الظاهر والخفي في الإِشارة، والأول أظهر.

وإن سها الإمام في الركعة الثانية، لحق الطائفة الثانية حكم سهوه، فإذا جلس الإمام للتشهد، فارقته فعلًا وانتظرها، فإذا سجد للسهو سجدت معه في أصح القولين.


(١) (فتتمم): في ب.
(٢) (الطائفتين): في ب، جـ، وفي أ: للطائفتين.
(٣) (أتمت): في ب، وفي أ، جـ: تمت.
(٤) (قال): في ب، جـ، وفي أ: وقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>