للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطائفة الأخرى، وفعل في حق كل طائفة مثل ذلك، فقد زاد انتظارين على الانتظار المشروع له، فهل تبطل بذلك صلاته؟ فيه قولان:

أصحهما: أنها لا تبطل، فعلى هذا تصح صلاة الطائفة الرابعة، وقد فارق الباقون الإمام من غير عذر، فتكون صلاتهم على القولين في ذلك.

وإن قلنا: إن صلاة الإِمام تبطل، ففي وقت بطلانها وجهان:

والمذهب: أنها تبطل بالانتظار الثاني، وهو انتظاره لمجيء (الطائفة) (١) الثالثة، فعلى هذا تبطل صلاة الطائفة الثالثة، والرابعة.

والوجه الثاني: أنها تبطل بالانتظار (الثالث) (٢)، وهو انتظاره لفراغ الثالثة، فعلى هذا تبطل صلاة الطائفة الرابعة دون غيرها.

وإنما تبطل صلاة المأموم، إذا علم (بحال) (٣) الإِمام، وبماذا يعتبر علمه؟ فيه وجهان:

أحدهما: يعتبر علمه بتفريق الإمام الناس، أربع فرق.

والثاني: يعتبر أن يعلموا أن ذلك مبطل لصلاتهم (لعسفان) (٤).

فأما صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعسفان (٥).


(١) (الطائفة): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٢) (الثالث): وفي أ: والثالث.
(٣) (بحال): في أ، جـ، وفي ب: بصلاة.
(٤) (لعسفان): ساقطة من أ، ب، وموجودة في جـ.
(٥) صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعسفان: عن جابر قال: "شهدت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول =

<<  <  ج: ص:  >  >>