للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحهما: (أنه) (١) يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة (٢)، وبه قال مالك:

فعلى هذا تفارقه الطائفة الأولى بعد فراغه من التشهد (٣).

قال الشافعي رحمه اللَّه في انتظار الإِمام: إن انتظرهم قائمًا فحسن، وإن انتظرهم جالسًا للتشهد فجائز (٤).

فمن أصحابنا من (جعل) (٥) في الأفضل قولين، والأول أصح.

وتجوز صلاة الخوف في الحضر، فيصلي بطائفة ركعتين، وبالأخرى ركعتين والانتظار على ما بينا.

وحكي عن مالك: أنه لا يجوز أن يصلي في الحضر صلاة الخوف، وذكر أصحابه جواز ذلك.

وإن فرقهم الإِمام أربع فرق، فصلى بكل فرقة ركعة، وانتظرها حتى أتمت (لنفسها) (٦) ثلاث ركعات، ومضت إلى وجه العدو، وجاءت


(١) (أنه): في جـ.
(٢) وهو الأصح، لأن ذلك أخف، لأن كل طائفة تتشهد تشهدين، "المجموع" ٤/ ٣٠٣.
(٣) لأنه موضع تشهدها، "المجموع" ٤/ ٣٠٣.
(٤) فجعل الشافعي الانتظار في القيام أفضل وهو الأصح، لأن القيام أفضل من القعود، ولهذا قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم" رواه البخاري.
(٥) (جعل): في أ، جـ، وفي ب: جعله.
(٦) (لنفسها): في أ: لا لنفسها فلا زائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>