للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر أصحابنا: أنه يحرسهم الصف الذي يليه، ويسجد الصف الآخر، كي (يسترونهم) (١) عن الكفار، والجميع جائز، وهذا أحوط.

فإن حرستهم طائفة واحدة في الركعتين، ففي صحة صلاتها وجهان، بناء على القولين فيه إذا فرقهم أربع فرق.

فإن صلى بهم صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بذات الرقاع في الأمن فصلاة الإِمام صحيحة.

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: ينبغي أن ينبني ذلك على القولين فيه إذا فرقهم أربع فرق، في حال الخوف، (فالطائفة) (٢) الأولى فارقت الإِمام من غير عذر، ففي بطلان صلاتها قولان، وصلاة الطائفة الثانية باطلة.

وقال أبو العباس، وأبو علي بن خيران: فيهما قولان.

وإن صلى في الأمن صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعسفان، فصلاة الإِمام ومن تبعه، ومن تبعه في السجود صحيحة، ومن تأخر عنه في السجود، قد سبق الإِمام بسجدتين وجلسة.

(ومن أصحابنا من قال (٣): تبطل صلاتهم.

وقال أبو إسحاق: السجدتان بمنزلة الركن الواحد، والجلسة (للفصل) (٤).


(١) (يسترونهم): في أ، جـ، وفي ب: يستروهم.
(٢) (فالطائفة): في ب، جـ، وفي أ، كالطائفة.
(٣) (ومن أصحابنا من قال): في أوفي ب، جـ: فمن أصحابنا تبطل صلاتهم.
(٤) (للفصل): في ب، جـ، وفي أ: الفصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>