للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وذكر) (١) الشافعي رحمه اللَّه: إذا أراد أن يصلي بهم الجمعة في حال الخوف، فصلى بطائفة ركعة، وفارقته، وجاءت الطائفة الثانية، فصلى بهم الركعة الثانية صحت الصلاة.

وإن كان (قد صار) (٢) منفردًا في الركعة الثانية لمفارقة الإِمام (وفي) (٣) انتظاره مجيء الثانية.

فمن أصحابنا من قال: ذلك جائز على أحد القولين في الانفضاض عن الإِمام، فإنه يتمها جمعة منفردًا.

ومنهم من قال: تصح هاهنا قولًا واحدًا، لأنهم معذورون في مفارقة الإِمام، ويحتاج أن تكون كل واحدة من الطائفتين أربعين، فإن كانت الطائفة الأولى أربعين، والثانية أقل.

فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه لا نص في ذلك فتصح.

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان.

ذكر في الحاوي: في تفريقهم أربع فرق وجهين:

أحدهما: أنهم معذورون في مفارقة الإِمام.

والثاني: أنهم غير معذورين.

فإن قلنا: إنهم معذورون، لم تبطل (صلاتهم) (٤) قولًا واحدًا.


(١) (وذكر): في جـ، وفي أ، ب: الواو ساقطة.
(٢) (قد صار): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٣) (وفي): غير واضحة في ب، وساقطة من أ، وموجودة في جـ.
(٤) (صلاتهم): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>