للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قلنا: إن صلاة الإمام صحيحة، فهل تتبعه الطائفة الثانية في التشهد؟

فيه وجهان:

أحدهما: أنها لا تتبعه، وهو الأظهر.

هل يجب حمل السلاح في الصلاة؟ فيه طريقان (١):

أحدهما: أنه على قولين، وهو الأصح.

أحدهما: يجب وهو قول داود.

والثاني: (أنه) (٢) يستحب، وهو قول أبي حنيفة.

ومنهم من قال: إن كان السلاح بما يدفع عن نفسه، كالسكين، والسيف، وجب عليه حمله، وإن كان مما يدفع به عن نفسه (وعن غيره) (٣) كالرمح لم يجب.

(فأما) (٤) حال المسابقة، والتحام القتال، فإنهم يصلون كيف ما أمكنهم، رجالًا وركبانًا مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها، قعودًا على دوابهم وقيامًا على الأرض، يومئون إلى الركوع، والسجود برؤوسهم، ويكون (في) (٥) السجود أخفض من الركوع (٦).


(١) ولا يحمل في الصلاة سلاحًا نجسًا، ولا ما يتأذى به الناس، كالرمح في وسط الناس.
(٢) (أنه): ساقطة من جـ.
(٣) (ومن غيره): في ب، وفي أ: وغيره.
(٤) (فأما): في ب، جـ، وفي أ: وأما.
(٥) (في): في ب.
(٦) روى نافع عن ابن عمر قال: إذا كان الخوف أكثر من ذلك، صلى راكبًا وقائمًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>