للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا يصلون في حال المسابقة، ولا مع المشي، ويؤخرون الصلاة إلى أن يقدروا.

فإن افتتح الصلاة راكبًا في شدة الخوف، ثم (أمن) (١)، نزل، ولم يستدبر القبلة وبنى على صلاته.

وإن افتتح الصلاة نازلًا، فخاف، فركب (للصلاة) (٢)، استأنف الصلاة.

وقال في موضع آخر: يبني على صلاته.

فقال أبو إسحاق: إن فعل ذلك اختيارًا في طلب مشرك، بطلت صلاته، (وإن) (٣) ركب لضرورة، بنى على صلاته.

ومن أصحابنا: من جعل ذلك على قولين.

فإن رأوا سوادًا، فظنوهم عدوًا، فصلوا صلاة شدة الخوف، يومئون إيماء، فبان أنهم لم يكونوا عدوًا.

فقد نص الشافعي رحمه اللَّه: في "الأم" على وجوب الإِعادة.

وقال في "الإِملاء": إن كانوا قد صلوا بخبر ثقة، فلا إعادة عليهم.

فمن أصحابنا من قال: إن كانوا قد صلوا بخبر ثقة، ففي الإِعادة قولان، وإن صلوا بظنهم، وجبت الإِعادة قولًا واحدًا.


= يومىء إيماء، رواه البخاري بقريب من معناه، وقال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}، "فتح الباري" ٣/ ٨٤، ٨٥.
(١) (أمن): في ب، جـ، وفي أ: الألف ساقطة.
(٢) (للصلاة): في جـ.
(٣) (وإن): في جـ: فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>