للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قال: في (الجميع) (١) قولان:

أحدهما: (لا تجب) (٢) الإعادة، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي.

والثاني: تجب الإِعادة، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.

ذكر القاضي حسين: (أن) (٣) نظير هذه المسألة، الخنثى إذا مس رجلًا، وصلى، ثم بان (أنه) امرأة، في وجوب (الإِعادة) (٤) قولان.

قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه: (وهذا) (٥) ليس بنظير صحيح، وها هنا تجب الإعادة قولًا واحدًا، كما لو شك في الحدث بعد الطهارة وصلى، ثم بان أنه كان محدثًا.

ويجوز فعل الصلاة حال شدة الخوف راكبًا جماعة، وفرادى.

وقال أبو حنيفة: لا تفعل في جماعة.

فإن رأوا عدوًا فخافوهم، فصلوا صلاة شدة الخوف، ثم بان (بينهم) (٦) خندق، أو نهر يمنع، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه على القولين فيه (إذا) (٧) رأوا سوادًا، فظنوهم عدوًا.


(١) (الحميع): في أ، ب، وفي جـ: الجمع.
(٢) (لا تجب): في أ، ب، وفي جـ: أنه لا تجب.
(٣) (أن): ساقطة من جـ.
(٤) هنا انقطاع فى نسخة: أ، ووجدت التكملة في ورقة ١٦٦: أ، والكلام الآن في ٩١: ب.
(٥) (وهذا): وفي ب: هذا بحذف الواو.
(٦) (بينهم): في ب، جـ، وفي أ: سهم وهذا تصحيف.
(٧) (إذا): في ب، جـ، وفي أ: وإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>