للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: تجب الإعادة قولًا واحدًا.

قال الشافعي رحمه اللَّه: ولا بأس أن يضرب الضربة (و) (١) يطعن الطعنة فإن تابع، أو عمل ما يطول، بطلت صلاته.

وحكى الشيخ أبو حامد عن أبي عباس بن سريج: أنه إن لم يكن مضطرًا بطلت صلاته، وإن كان مضطرًا، لم تبطل، كالمشي.

ومن أصحابنا من قال: إن اضطر إليه فعل، ولكنه تلزمه الإِعادة.

وذكر أصحابنا: أن الضربة الواحدة لا تبطل، وفي الضربتين وجهان، والثلاث، تبطل في غير حال الخوف، فأما في (حالة) (٢) الخوف:

فمن أصحابنا من قال: تبطل أيضًا.

وقال أبو العباس: لا تبطل وهو الأصح.

والشيخ أبو نصر: اختار أن يكثر العمل، أو يقل من غير اعتبار عدد.

وللشافعي رحمه اللَّه: كلام يدل عليه، وهو الأصح، رجوعًا إلى العرف.

ويحرم على الرجال، استعمال الحرير، في اللبس، والجلوس عليه، والاستناد إليه (٣).

وقال أبو حنيفة: يحرم اللبس خاصة، دون ما سواه، فإن كان


(١) (و): في ب، جـ، وفي أ: أو.
(٢) (حاله): في جـ، وفي أ، ب: حال.
(٣) لما روى حذيفة قال: "نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبس الحرير والديباج، وأن يجلس عليه، وقال: هو لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة" رواه البخاري ومسلم إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>