للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثوب معمولًا من إبريم (١)، وقطن، أو كتان، وكان نصفين، حرم له في أحد الوجهين (٢).

ولا يكره أن يلبس (دابته، أو أداته) (٣) جلد ميتة من حيوان طاهر (٤).


= قوله: "هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" وإلى قوله: "وأن نجلس عليه" فإنه في البخاري دون مسلم، "المجموع" ٤/ ٣٢٥.
(١) الأبريم: اسم جنس، هو عجمي معرب.
(٢) لما روي عن ابن عباس قال: "إنما نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الثوب المصمت من الحرير" رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بإسناد صحيح بلفظه، أبو داود ١/ ٣٧٢.
أما إذا كان الثوب فيه قليل من الحرير والديباج، كالجبة المكفوفة بالحرير والمجبب بالديباج، وما أشبههما، فإنه لا يحرم، لما روى علي رضي اللَّه عنه قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الحرير إلا في موضع أصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة" أبو داود ٢/ ٣٧٠.
وروي أنه "كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جبة مكفوفة الجيب، والكمين، والفرجين بالديباج" رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وابن ماجة وغيرهم، لكن من رواية عمر بن الخطاب، لا من رواية علي، أبو داود ١/ ٣٧٢.
وأما حديث الجبة المكفوفة، فصحيح، رواه أبو داود بلفظه هذا بإسناد صحيح، إلا رجلًا اختلفوا في الاحتجاج به، من رواية أسماء بنت أبي بكر رضي اللَّه عنها، ورواه النسائي بإسناد صحيح، ورواه مسلم من رواية أسماء أيضًا ببعض معناه فقال: مكفوفة الفرجين بالديباج "المجموع" ٤/ ٣٢٧.
أما إذا احتاج إلى لبس الحرير للحكة، جاز له، لما روى أنس رضي اللَّه عنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام من الحكة" رواه البخاري ومسلم، "المجموع" ٤/ ٣٣٠.
(٣) (دابته أو أداته): غير واضحة في أ، ومعنى أداته: آلته.
(٤) أي ما عدا الكلب والخنزير، لأن الخنزير، لا يحل الانتفاع به، والكلب لا يحل =

<<  <  ج: ص:  >  >>