للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما: لا تصح (الجمعة) (١) خلف العبد.

وفي صحة الجمعة خلف الصبي وجهان، وخلف المتنفل قولان.

ولا يجوز أن تقام في بلد أكثر من جمعة واحدة، وبه قال مالك (٢).

وقال أبو يوسف: إذا كان البلد جانبين، جاز أن تقام فيه جمعتان، وهو قول أبي الطيب بن سلمة، وحمل بغداد على ذلك (٣).


(١) (الجمعة): ساقطة من جـ، وموجودة في ب، جـ.
(٢) واستدل على ذلك: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والخلفاء من بعده، لم يقيموا الجمعة إلا فى مكان واحد في مسجد واحد، "المجموع" ٤/ ٤٥٣.
(٣) لأن بغداد بلد عظيم، وقد دخل الشافعي بغداد وهم يقيمون الجمعة في موضعين، وقيل: في ثلاثة، فلم ينكر ذلك، وقد اختلف أصحاب الشافعي في الجواب عن ذلك، وفي حكم بغداد في الجمعة على أربعة أوجه:
الأولى: أن الزيادة على جمعة في بغداد جائزة، وإنما جازت، لأنه بلد كبير يشق اجتماعهم في موضع منه، وهذا هو الصحيح، والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.
الثاني: لأن نهرها يحول بين جانبيها، فيجعلها كبلدين.
الثالث: لأنها كانت قرى متفرقة قديمة، اتصلت الأبنية، فأجري عليها حكمها القديم.
الرابع: لا تجوز الزيادة على جمعة في بغداد، ولا في غيرها، "التنبيه" للشيرازي: ٣١، و"المهذب" مع "المجموع" ٤/ ٤٥٤، و"عمد السالك وعدة الناسك"، و"فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك" ١/ ١٩٨، والصحيح: هو الوجه الأول، وهو الجواز في موضعين وأكثر بحسب الحاجة، وعسر الاجتماع، واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>