للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال محمد بن الحسن: يجوز أن تقام في البلد الواحد جمعتان.

وإن كان جانبًا واحدًا (فليس) (١) عن أبي حنيفة في ذلك شيء.

وقال أحمد: إذا عظم البلد وكثر أهله، كبغداد، والبصرة، جاز أن تقام فيه جمعتان، وإن لم يكن بهم حاجة إلى أكثر من جمعة، لم يجز، وعلى هذا (حمله) (٢) أحمد أبو العباس بن سريج، وأبو إسحاق، أمر بغداد في جوامعها.

وقيل: إن (بغداد) (٣) كانت في الأصل قرى متفرقة، وفي كل قرية جمعة، ثم إتصلت العمارة بينها، فبقيت الجمع على حالها.

وقال داود: الجمعة كسائر الصلوات، يجوز أن يصلوها في مساجدهم، فإن عقد جمعتان، في بلد، والإِمام مع واحدة منهما، وسبقت إحداهما، صحت السابقة، وبماذا يعتبر السبق؟ فيه قولان:

أصحهما: أنه يعتبر (السبق) (٤) بالإِحرام.

والثاني: بالفراغ.

وإن كان الإِمام مع الثانية، ففيه قولان:

أحدهما: أن الأولى هي الصحيحة.

والثاني: أن الثانية هي الصحيحة.

وإن علم سبق إحداهما: ولا إمام مع واحدة منهما، ولم تتعين حُكِمَ ببطلانها.


(١) (فليس): في أ، وفي ب، جـ: وليس.
(٢) (حمله): في ب، وحمل في جـ، وساقطة من أ.
(٣) (بغداد): بعد أن في أ، وفي ب، جـ: بغداد.
(٤) (السبق): في ب، وساقطة من أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>