للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدد الجمعة، والبنيان، فإنه يجوز فعلها في المصلى، وقوله القديم: قول أبي حنيفة، وأحمد في (إحدى) (١) الروايتين.

فإن شهد شاهدان يوم الثلاثين من رمضان بعد الزوال برؤية الهلال، قضيت صلاة العيد في أصح القولين.

والثاني: لا تقضى وهو قول مالك، فإن لم (يمكن) (٢) جمع الناس في اليوم، صليت في الغد، وهو قول أحمد (٣).

وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة: أنها لا تقضى.

وقال أبو يوسف ومحمد: تقضى صلاة عيد الفطر في اليوم الثاني، وصلاة عيد الأضحى في الثاني والثالث من أيام التشريق.

(وقال) (٤) أصحاب أبي حنيفة: مذهب أبي حنيفة كمذهبهما.

واختلف أصحابنا في علة تأخير الصلاة إلى الغد.

فقال أبو إسحاق: العلة تعذر اجتماع الناس في اليوم.


(١) (إحدى): في ب، جـ، وفي أ: أحد.
(٢) (يمكن): في ب، جـ، وفي أ: يكن.
(٣) لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومته رضي اللَّه عنهم قالوا: "قامت بينة عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد الظهر: أنهم رأوا هلال شوال، فأمرهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يفطروا، وأن يخرجوا من الغد إلى المصلى" رواه أبو داود، والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة، ولفظ رواية أبي داود عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أن ركبًا جاؤوا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا، يفدون إلى مصلاهم" رواه البيهقي ثم قال: وهذا إسناد صحيح، "سنن أبي داود" ١/ ٢٦٤.
(٣) (وقال): في جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>