للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يجلس إذا صعد (المنبر) (١)؟ فيه وجهان:

وعن مالك: روايتان.

فإن دخل رجل المسجد، والإِمام يخطب.

فقد قال أبو علي بن أبي هريرة: يصلي تحية المسجد، ولا يصلي صلاة العيد.

وقال أبو إسحاق المروزي: (يصلي العيد) (٢)، وتحصل له تحية المسجد.

روى المزني رحمه اللَّه: أنه يجوز صلاة العيد للمنفرد، والمسافر، والعبد والمرأة.

وقال في القديم: لا يصلي العيد حيث (لا يصلي الجمعة) (٣).

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:

أصحهما: أنهم يصلونها.

ومنهم من قال: (لا يصلونها) (٤) قولًا واحدًا.

والذي يقتضيه ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه: أنها بمنزلة الجمعة في اعتبار الجماعة على قوله القديم.

وأن لا يقام إلَّا في موضع واحد من المصر، إلَّا أنه لا يعتبر فيها


(١) (المنبر): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٢) (يصلي العيد): ساقطة من جـ.
(٣) (لا يصلي الجمعة): وفي أ: لا يصلي للجمعة.
(٤) (لا يصلونها): في جـ، وهو الصحيح، وفي أ، ب: يصلونها.

<<  <  ج: ص:  >  >>