للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويأتي بالتكبير نسقًا، فإن فصل (بينه) (١) بذكر، كان حسنًا.

وذكر في التعليق: أن المستحب أن لا يذكر اللَّه (بينه) (٢) وهذا خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه.

ذكر "الحاوي": فيما فعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (لمعنى) (٣)، وزال ذاك المعنى.

فقال أبو إسحاق: لا يفعل إلَّا بدليل.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يفعل.

(روي) (٤) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان يغدو في العيد في طريق، ويعود في أخرى.

فقيل: إنه فعل ذلك لأجل الزحام.

وقيل: بل لأن الطريق الذي كان يذهب فيه أطول.

وقيل: (ليشهد) (٥) له الطريقان.

وقيل: ليدخل المسرة على أهل الطريقين.

وأول وقت تكبير الفطر: إذا غابت الشمس من آخر يوم من الشهر (٦).


(١) (بينه): في ب، جـ، وفي أ: بينهما.
(٢) (بينه): في ب، جـ، وفي أ: بينها.
(٣) (لمعنى): في ب، جـ، وفي أ (تلقى).
(٤) (روي): في ب، جـ، وفي أ: وروي.
(٥) (ليشهد): في ب، جـ، وفي أ: يشهد.
(٦) (الشهر): وفي أ: الشهر له، ولقوله عز وجل: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}، وإكمال العدة بغروب الشمس من ليلة الفطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>