للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وقال) (١) أحمد: يكبر في يوم الفطر (٢).

وقال إسحاق، وأبو ثور: يكبر إذا غدا إلى المصلى.

فأما آخر وقت التكبير.

فقد نقل المزني رحمه اللَّه: أنه يكبر إلى أن يخرج الإِمام إلى الصلاة (٣).

وقال في رواية البويطي: إلى أن يفتتح الصلاة (٤).

وقال في القديم: إلى أن ينصرف الإِمام من الصلاة (٥).

وحكى الشيخ أبو حامد: (والخطبتين) (٦).

فمن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال على ظاهر النقل.

ومنهم من قال: المسألة على قول واحد، أنه يكبر إلى أن يفتتح الإِمام الصلاة.


(١) (وقال): في ب، جـ، وفي أ: قال.
(٢) وقد استدل على ذلك قول اللَّه تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ}.
(٣) وهي رواية المزني رحمه اللَّه، لأنه إذا حضر فالسنة أن يشتغل بالصلاة، فلا معنى للتكبير، "المهذب" ١/ ١٢٨.
(٤) لأن الكلام مباح، مثل: أن تفتح الصلاة، فكان التكبير مستحبًا.
(٥) لأن الإِمام والمأمومين مشغولون بالذكر إلى أن يفرغوا من الصلاة، فسن لمن لم يكن في الصلاة أن يكبر.
(٦) (والخطبتين): في، جـ، وفي أ: الخطبتين بحذف الواو.

<<  <  ج: ص:  >  >>