للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهل يسن التكبير المقيد (للمنفرد) (١) في عيد الفطر؟ فيه وجهان (٢):

أظهرهما: (أنه) (٣) لا يستحب (٤).

وقيل: فيه قولان: قوله الجديد، أنه لا يستحب.

والسنّة: أن يكبر ثلاثًا نسقًا.

وقال مالك: إن شاء كبر ثلاثًا، وإن شاء كبر مرتين.

وقال أبو حنيفة: يكبر مرتين.

وفي وقت تكبير عيد الأضحى ثلاثة أقوال.

أحدها: أنه يكبر من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق، وبه قال مالك (٥).

والثاني: أنه يكبر من المغرب ليلة النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق.

والثالث: أنه يكبر من الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام


(١) (للمنفرد): ساقطة من أ، ب.
(٢) التكبير، مطلق ومقيد: فالمطلق: هو الذي لا يتقيد بحال، بل يؤتى به في المنازل والمساجد، والطرق ليلًا، ونهارًا، والمقيد: هو الذي يقصد به الإِتيان في أدبار الصلوات.
(٣) (أنه): ساقطة من جـ.
(٤) لأنه لم ينقل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولو كان مشروعًا لفعله.
والرأي الثاني: يستحب.
(٥) والدليل على ذلك قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} والمناسك تقضى يوم النحر ضحوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>