للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التشريق، وبه قال أحمد (١)، وإسحاق، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد (بن الحسن) (٢)، ويروى عن عمر وعلي رضي اللَّه عنهما.

وحكي في "الحاوي" عن أبي علي بن أبي هريرة وأبي إسحاق: أن المسألة على قول واحد، وهو الأول وما سواه حكاه عن غيره، والطريق الأول: أصح.

وقال الأوزاعي: يكبر من الظهر يوم النحر إلى الظهر من اليوم الثالث من أيام التشريق.

(وقال داود: يكبر من الظهر يوم النحر إلى العصر آخر التشريق) (٣).

وقال أبو حنيفة: يكبر من الصبح يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر.

ويكبر خلف الفرائض في هذه الأيام، وهل يكبر خلف النوافل (٤)، فيه طريقان:

أحدهما: أنه يكبر قولًا واحدًا (٥).

والثاني: فيه قولان (٦).


(١) لما روى عمر وعلي رضي اللَّه عنهما: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "كان يكبر في دبر كل صلاة، بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق" أنظر "سنن الدارقطني" ٢/ ٤٩.
(٢) (بن الحسن): ساقطة من أ.
(٣) (وقال داود. . . التشريق): ساقطة من أ.
(٤) لنفل الخلف عن السلف.
(٥) لأنها صلاة راتبة فأشبهت الفرائض.
(٦) الأول: يكبر لما قلنا، والثاني: لا يكبر، لأن النفل تابع للفرض، والتابع: لا يكون له تبع، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>