للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكر في "الحاوي": فيه طريقة ثالثة: أنه يكبر (خلفها) (١) قولًا واحدًا.

وقيل: (ما سن) (٢) له الجماعة من النوافل يكبر عقيبه، وما لم يسن له الجماعة لا يكبر عقيبه.

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: إنه لا يكبر خلفها بحال.

(فإن نسي التكبير) (٣)، أتى به في أي وقت ذكره.

وقال أبو حنيفة: إذا تكلم، أو خرج من المسجد، سقط.

فإن (فاتته) (٤) صلاة في هذه الأيام، فقضاها فيها، هل يكبر عقيبها؟ فيه وجهان (٥):

(قال الشيخ الإِمام (٦): وعندي: أنه ينبغي أن يكون هذان الوجهان على القول الذي يقول أنه لا يكبر خلف النوافل.

(وذكر) (٧) في "الحاوي": (أنه) (٨) على قول من فرق بين (ما


(١) (خلفها): في ب، جـ، وفي أ: خلفًا.
(٢) (ما سنّ): غير واضحة في أ.
(٣) (فإن نسي التكبير): في أ، ب، وفي جـ: وإن نسي التكبيرات.
(٤) (فاتته): في أ، ب، وفي جـ: فاته.
(٥) أحدهما: يكبر، لأن وقت التكبيرات باق. والثاني: لا يكبر، لأن التكبير خلف هذه الصلوات يختص بوقتها وقد فات الوقت فلم يقض، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٣٥، ٣٦.
(٦) (قال الشيخ الإِمام): في أ، وفي ب: قال الإِمام أبو بكر، وفي جـ: ساقطة.
(٧) (وذكر): في ب، جـ، وفي أ: الواو ساقطة.
(٨) (أنه): ساقطة من ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>